باب العباادات :
| |||||
- ص 245 -195 باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقى الشك
بصيغة المجهول . ( الشك ) ويلزمه البناء على اليقين وهو الأقل فيأتي بما بقي ويسجد للسهو فمن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا يبني على الأقل وهو الثلاث ومن شك هل صلى ثلاثا أو اثنتين يبني على اثنتين . وأصرح في المراد حديث عبد الرحمن بن عوف كما سيأتي . قال النووي : وهو مذهب الشافعي والجمهور فإنهم قالوا في وجوب البناء على اليقين ، وحملوا التحري في حديث ابن مسعود على الأخذ باليقين ، قالوا والتحري هو القصد ، ومنه قوله تعالى
( عن عطاء بن يسار ) هو مولى أم سلمة ( إذا شك أحدكم في صلاته ) أي تردد بلا رجحان فإنه مع الظن يبني عند أبي حنيفةخلافا للشافعي ( فليلق الشك ) أي ما يشك فيه وهو الركعة الرابعة يدل عليه قوله ( وليبن ) بسكون اللام وكسره ( على اليقين ) أي علم يقينا وهو ثلاث ركعات ( كانت الركعة نافلة والسجدتان ) أي نافلتان أيضا ( مرغمتي الشيطان ) مرغمة اسم فاعل على وزن مكرمة من الإفعال أي مذلتين .
واعلم أن حديث أبي سعيد روي من طرق شتى وله ألفاظ ونحن نسردها ، فأقول : أخرج مسلم من طريق زيد بن أسلم عن عطاءعن أبي سعيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ومن أحاديث الباب ما أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول :
( وحديث أبي خالد أشبع ) أي أتم وأكمل من حديث هشام بن سعد ومحمد بن مطرف .
قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه .